الرئيسية / الفتاوى / طلاق ثاني للاضرار

طلاق ثاني للاضرار

السؤال :

رجل طلق زوجته وذلك بسبب خلاف شديد على موضوع معين ، وقبل أن تنتهي عدة المرأة راجعها ، ثم طلقها مرة ثانية ، وكان قصده أن يمنع مطلقته من الزواج ، فهل هذا العمل جائز ؟

الجواب :

إرجاع المرأة بعد تطليقها بقصد منعها من الزواج من غيره يعتبر إضراراً بالزوجة في تطويل العدة ، ويترتب على ذلك الإثم على الزوج وحرمة الفعل وهو الإرجاع ، فقد نهى الله تبارك وتعالى عن الإضرار بالمطلقة فقال عز وجل : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه " ( البقرة : 23 ) .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية