الرئيسية / الفتاوى / طلاق بائن

طلاق بائن

السؤال :

رجل طلق زوجته ثم راجعها قبل أن تنتهي عدتها ثم حدث خلاف فطلقها ، ولما انتهت عدتها عقد عليها عقداً جديداً ، ثم حدث بينهما خلاف فطلقها ، فهل يحق له أن يراجعها ؟

الجواب :

هذا يعتبر طلاقاً بائناً ، ولو كان بالحالات المذكورة وهذا ينطبق عليه قوله تعالى : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "( البقرة : 229 ) ، وقوله تعالى : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره " ( البقرة : 230 ) .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية