الرئيسية / الفتاوى / طلاق الغضبان

طلاق الغضبان

السؤال :

ما حكم طلاق الغضبان ، هل يقع أو لا يقع ؟

الجواب :

طلاق الشخص في حالة الغضب يقع من جهة العموم لأن الغالب في حال المطلقة أن يكون في أحوال الغضب والشجار . فإذا كان الشخص في كامل عقله ويعلم ما يقوله ويقصده ففي هذه الحالة يقع طلاقه بلا خلاف ، لكن إذا كان قد وصل به الغضب إلى حد أنه لا يعلم ما يقوله ويصبح كلامه كالهذيان فهذا لا يقع طلاقه ، لأنه كالمجنون في هذه الحال . وينفع في مثل هذه الأحوال معرفة إن كان هذا الزوج يعاني من مرض عصبي يخرجه عن طبيعته وعقله في حالة الغضب .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية