الرئيسية / الفتاوى / طلاق الزوجة بمس البنت بشهوة

طلاق الزوجة بمس البنت بشهوة

السؤال :

لمس رجل ابنته بشهوة ، ثم تذكر فندم ، وذهب إلى أحد المشايخ الباكستانيين فأجابه بأن زوجته طلقت منه بلمسه لابنته بشهوة ، ثم طلب منه ورقة وأمره أن يكتب فيها لزوجته :أنت طالق ثلاث مرات. وهكذا هدم بيت الزوج وانتهت حياته.سأل بعض العلماء العرب فأجابه بأن ذلك إثم عظيم ولكنها لا تطلق ، فذهب إلى الشيخ الباكستاني وأخبره بقول العالم العربي فلم يغير الشيخ الباكستاني رأيه .علماً بأن الحادثة حدثت في أستراليا.وبحسب القانون تأخذ الزوجة معظم أملاك الزوج في حال الطلاق.وقد دمرت حياة الزوج.
ما تعليق فضيلتكم ؟ وأي الرأيين هو الصواب أعني رأي الشيخ الباكستاني أم العربي؟
وجزاكم الله خيراً

الجواب :

جمهور الفقهاء : ( المالكية والشافعية والحنابلة ) قالوالمباشرة في غير الفرج والتقبيل ولو بشهوة لا يحرم على المقبل أصول من يقبلها ولا فروعها ، زوجة كانت أم أجنبية ، لعموم قوله تعالى : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } . وخالف في ذلك الحنفية وراي الجمهور هو الراجح لظهور دليلهم ، وعليه فلا تطلق زوجتك .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية