الرئيسية / الفتاوى / طلاق الثلاث

طلاق الثلاث

السؤال :

طلق رجل زوجته ثلاث طلقات مرة واحدة فقال لها : أنت طالق طالق طالق . فهل يقع ثلاث تطليقات أو طلقة واحدة ؟

الجواب :

إذا قال الزوج هذا اللفظ بالصورة الواردة في السؤال في مجلس واحد ، أو قال أنت طالق بالثلاث ، فإنه يقع طلقة واحدة رجعية . وهذا قول عبد الله بن عباس ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم ، ورجحه ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله . واستندوا في ذلك إلى ما روى أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم تعلم أن الثلاثة كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنتين من إمارة عمر رضي الله عنه ، قال : نعم . ( رواه مسلم ) . وروى أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً قال : فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف طلقتها ، قال : طلقتها ثلاثاً ، فقال : في مجلس واحد ، قال : نعم ، قال : فإنما تلك واحدة ، فأرجعها إن شئت ، قال : فراجعها . ( أخرجه الإمام أحمد وحسنه ) . وهذا القول في تقديرنا أرجح مما ذهب إليه الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء أنه يقع ثلاث تطليقات ، وأقوى دليل لهم ما رواه عبد الله بن عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرأين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله ، أخطأت السنة ، ثم قال عبد الله بن عمر : يا رسول الله لو كنت طلقتها ثلاثاً أكان لي أن أرجعها ؟ قال : لا ، كانت تبين ، وتكون معصية . وبالقول الأول أخذت قوانين الأحوال الشخصية في العالم الإسلامي ، ومنها قانون الأحوال الشخصية الكويتي ، وذلك لما فيه من الحفاظ على الأسرة من التفكك ، ولأن الفتوى عليه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين من خلافة عمر رضي الله عنه .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية