الرئيسية / الفتاوى / طلاق البينونة

طلاق البينونة

السؤال :

متى تكون الطلقة بائنة بينونة صغرى ، وهل يعتبر الخلع طلاقاً بائناً ، وهل يجوز أن يراجعها الزوج دون رضاها ؟

الجواب :

الطلقة البائنة الأولى إذا انتهت العدة ، ولم ترجع الزوجة أصبحت بائنة بينونة صغرى يجوز أن يرجعها برضاها وبمهر وعقد جديدين . أما الخلع يعتبر طلقة بائنة ، ويجوز أن يراجعها برضاها وبمهر وعقد جديدين واختلف الفقهاء هل هو فسخ أو طلاق ، والجمهور على أنه فسخ ، فلا يحق أن يراجعها الزوج أثناء العدة ؟

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية