الرئيسية / الفتاوى / طلاق الاضرار بالزوجة

طلاق الاضرار بالزوجة

السؤال :

ما حكم الشرع الإسلامي فيما يفعله بعض الأزواج إذا حدث خلاف مع زوجته ، وهي لا تريد الطلاق فإنه يطلب منها مالاً ليطلقها وهي لا تملك هذا المال ولا تريد الطلاق ، فيسئ معاملتها وقد يضر بها ويشتمها حتى تتعكر حياتهما ، وترضى بالطلاق مقابل أن تعطيه ما يريد من المال . فنرجو بيان حكم الشرع في هذا الموضوع ؟

الجواب :

هذا الفعل من الزوج حرام ، يأثم إن فعله ، وهو ظلم وإضرار بالزوجة ، وقد نهى الله تبارك وتعالى عنه بقوله : " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهم " ( النساء : 19 ) وإذا تم دفع المال بناء ً على ذلك فالخلع باطل ، وينبغي رد المال إلى الزوجة .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية