الرئيسية / الفتاوى / ضمان رأسمال الشراكة

ضمان رأسمال الشراكة

السؤال :

رجل طلب مبلغا من المال من زميل له من أجل التجارة وأعطاه مقابله شيكا ًبدون رصيد ضمانا ً، وكان الشرط بينهما: الربح مقسوم بالنصف ، فإذا خسر الأول في التجارة فلا يخسر صاحبه الذي أعطاه المال شيئا ًبل رأس ماله مضمون ، فهل هذا العمل جائز ؟

الجواب :

هذا الاتفاق باطل لأنه لا يجوز أن تضمن رأس مال الشركة وهذا المبلغ أخذته بوصف إما أن يكون قرضا ًأو مال شركة تسهم أنت بجزء وهو بجزء ، وهو غير صحيح في الحالتين ، فإن كنت أخذته على أنه قرض فلا يجوز أن ترده وشيئا ًمن الربح لأنه حينئذ يصبح قرضا ًجر نفعا ً، وإن كان مال شركة وهذا هو الظاهر فلا يجوز أن تضمن لشريكك رأس ماله عند الخسارة ، وهو كنت مطمئنا ًلعدم الخسارة 0

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية