الرئيسية / الفتاوى / صيام الحامل

صيام الحامل

السؤال :

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

زوجتي مرضع في الشهر الرابع،فهل يحق لها الأفطار علما بأن الطفلة معتمدة كليا على حليب أمها؟ وماذا عليها؟
مع العلم بان زوجتي لم تستطع اتمام الصوم في السنة السابقة بسبب الوحام واخرجت فدية ولم تقض
أفيدونا و جزاكم الله خيرا

الجواب :

يجوز للمرأة الحامل وكذلك المرضع الفطر، إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها من الضرر بسبب الصوم، ويعرف الضرر بغلبة الظن بحصول ضرر، بأن يخبر الطبيب المختص بوجود ضرر على المرضع الحامل أو ابنها، أو بتجربة من المرأة بحيث يصبح حالها حال المريضة، فيجوز لها الفطر وإن تحقق الضرر البليغ فيجب عليها الفطر. ومستند ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم) (تحفة الأحوذي 2/42) ويجب على المرأة عند فطرها، أن تقضي هذا اليوم وكذا الأيام التي تفطرها بعد رمضان، وقبل رمضان في وقت لاحق من السنة اللاحقة. ولا يجب عليها غير القضاء إذا خافت على نفسها فقط، أو على نفسها وولدها، أما إذا خافت على الولد فقط، فعليها القضاء والفدية عن كل يوم دينار أو دينار ونصف.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية