الرئيسية / الفتاوى / صلاة النافلة قاعداً

صلاة النافلة قاعداً

السؤال :

هل يجوز أن تؤدى صلاة النافلة و نحن جلوس ونستطيع القيام ، وإذا كان ذلك جائزاً فهل يكون أجر من صلى قائماً مثل أجر من صلى جالساً .

الجواب :

لا خلاف أن صلاة الفريضة لا يصح أداؤها للقادر على القيام إلا كذلك . فإن عجز صلى جالساً لقول النبي صلى الله وعليه وسلم لعمران بن حصين : ( صل قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ) . ( البخاري 2/587 ) وأما أداء صلاة النافلة جالساً للقادر على القيام فجائز ولكن أجره على النصف من أجر القائم لقول النبي صلى الله وعليه وسلم : من صلى قائماً فهو أفضل ، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم. ( البخاري 2/586) هذا الحكم في النوافل عامة ، لكن السنن الراتبة كره بعض الفقهاء أن تؤدى من جلوس مع القدرة على القيام .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية