الرئيسية / الفتاوى / صلاة الفائتة

صلاة الفائتة

السؤال :

إذا فات وقت الصلاة ، فهل تصلي في وقتها من اليوم التالي أم في نفس اليوم ؟

الجواب :

الصلاة الفائتة يجب قضاؤها عند تذكرها ولا تؤخر ليوم تال وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك . وعليه أن يصليها ولو كان الوقت وقت نهي .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية