الرئيسية / الفتاوى / شم الروائح

شم الروائح

السؤال :

هل يجوز للصائم أن يشم الروائح التي تكون على شكل رذاذ سائل وهو المسمى (البخاخ المعطر للجو)؟

الجواب :

الروائح إن كانت بالوصف المذكور لا تفطر، إلا إذا دخل شيء من رذاذ البخاخ إلى الفم أو الأنف، وأحسه في حلقه، قياساً على البخور إذا أدخل الصائم دخانه حتى أحسه في حلقه فإنه يفطر، وإن لم يصل البخور إلى الحلق فإنه لا يفطر، على ما ذهب إليه الحنفية والمالكية. وأما العطور التي لا جرم لها، فإنها لا تفطر إذا شمها الصائم عند الحنفية، وكرهها المالكية والشافعية، وعند الحنابلة لا يكره، إلا إذا كان الطيب مسحوقاً، لاحتمال أن شمه يجذب بعضه إلى أنفه، ولعل القول بعدم الكراهة في شم الطيب والعطور، التي لا جسم له هو الأولى، لأنه على حكم الأصل، ولا يدخل الحلق أو الجوف منه شيء.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية