الرئيسية / الفتاوى / شراء طابوق من صديق

شراء طابوق من صديق

السؤال :

عندي عمارة تجارية أريد تلبيسها بطابوق وهناك صديق بيني وبينه مودة والحكومة تعطيه طابوق مدعوم ، وهو لا يريده . فهل يجوز أخذ حصته واستخدام هذا الطابوق لتلبيس عمارتي ؟

الجواب :

إذا كان صديقك قد استلم الطابوق المدعوم لنفسه ثم انتفت حاجته فأعطاك إياه بثمنه مدعوماً أو غير مدعوم فلا شيء فيه إن شاء الله . وأما إن استلمه ابتداء لك فلا يجوز أن يستربح مما خصص له ، والدعم خاص به . والفرق بين الحكمين النية في الأول وغير النية في الثاني . ولأنه في الأول لا يستطيع أن يعيده فتصرف فيه ، والثاني استلمه بنية ألا يعيده بل للاستفادة من بيعه مدعوماً أو بثمنه غير مدعوم وما سبق كله ما لم يكن هناك شرط من الدولة في عدم جواز بيعه أو التصرف فيه للغير . من ملك شيئاً ملك التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف ولو بالبيع ، ما لم يكن التخصيص من الدولة مشروط بعدم البيع لانتفاء غرض الدعم ببيعه بأقل من ثمنه عوناً ومساعدة لمستحقي الدعم .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية