الرئيسية / الفتاوى / شراء بضاعة غير موجودة

شراء بضاعة غير موجودة

السؤال :

شخص اشترى بضاعة وهي غير موجودة في مجلس العقد وقال له البائع أبيعك البضاعة وأنا مسؤول عن أي عيب فيها . فهل هذا العقد صحيح ؟

الجواب :

نعم العقد صحيح إذا تم وصف البضاعة وصفاً يرفع الجهالة عنها من حيث نوعها وحجمها ولونها وما إلى ذلك مما يحتاج إليه ليتم قبول المشتري ويرغب في البضاعة حسب هذا الوصف . فإذا قبل بذلك الشرط فلا بأس ، بشرط أن يسلم قيمة البضاعة كاملة في مجلس العقد . ولكن يبطل العقد لغير ظهور عيب في البضاعة ، كأن يعجز البائع عن تسليمها ، أو تصل البضاعة ناقصة عن الكمية المتفق عليها ، فيكون من حق المشتري إلغاء ما يقابل النقص من ثمن البضاعة ، ومن حقه أيضاً إلغاء الصفقة كلياً .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية