الرئيسية / الفتاوى / شراء المسترسل

شراء المسترسل

السؤال :

اشترى رجل من تاجر بضاعة بثلاثة أضعاف قيمتها الحقيقية السوقية ، وذلك جهلاً منه بالأسعار ، وعدم اختلاطه بالتجار والبيع والشراء . فهل يجوز لهذا المشتري أن يبطل البيع ، ويأخذ ما دفعه من أموال مقابل رد البضاعة التي اشتراها ؟

الجواب :

إذا كان المشتري قد دفع هذا المبلغ وهو جاهل بالسوق ، ولم يبين له البائع أن قيمتها السوقية هي كذا ، وأنه يريد بيعها بالسعر الفلاني ، فهنا يتحقق استغلال البائع لسذاجة وجهل المشتري ، وهذا يسمى في الفقه شراء المسترسل والمراد به من يجهل قيمة السلعة المشتراة ، أو من لا يحسن المبايعة والمماسكة . فكأن المشتري ترك وسلم نفسه لتصرف البائع ثقة به ، فاستغله وغبنه وللمشتري حينئذ خيار الغبن . فله أن يرد المبيع ويفسخ العقد ، أو أن يقبل بالبيع كما هو . والعبرة بالغبن المجيز للرد هو الغبن الفاحش وهذا يقدره أهل الخبرة ، وهذا مذهب الحنفية والمالكية في الراجح عندهم وهو قول عند الحنابلة . وقول آخر للمالكية والحنابلة وهو وجيه أن العبرة بالغبن الثلث ، لأن الثلث كثير ، وقال بعض المالكية ما زاد على الثلث ، وفي جميع الأحوال فالشراء بثلاثة أضعاف يعتبر غبناً فاحشاً . يجعل للمشتري خيار الغبن .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية