الرئيسية / الفتاوى / ربح التاجر

ربح التاجر

السؤال :

هل للتاجر أن يحدد لنفسه ما يشاء من الربح ؟

الجواب :

يجوز للتاجر أن يحدد لنفسه ربحا ً يقبله المشتري على أن يكون ربحا ً معتادا ًغير فاحش فحشا ً يستغربه العارفون بأسعار السلع 0 فلا يجوز أن يرفع السعر استغلالا ً لشخص بذاته لأنه غير عارف بالأسعار أو غريب عن البلدة

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية