الرئيسية / الفتاوى / ربا الفضل

ربا الفضل

السؤال :

هل يجوز أن أشتري كيلو تمر وأدفع مكانه كيلوين تمر أقل جودة ، وهذا يحدث بيننا نحن الذين نتعامل بالتمر . وأحياناً تكون الكميات كبيرة ؟

الجواب :

هذا الفعل محرم وهو ربا ويسمى ربا الفضل ، وهو بيع الجنس الواحد من أموال الربا بجنس مثله مع الزيادة في أحدهما . كبيع الدينار بدينارين ، أو بيع كيلو التمر بكليوين كما ورد في السؤال . وبالمناسبة فالنوع الثاني من نوعي الربا يسمى ربا النسيئة ، وهو الزيادة في الدين نظير الأجل أو الزيادة فيه ، وهو الوارد في قوله تعالى : " ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفةً " وبناءً على هذا نقول للأخ السائل : ينبغي أن توقف مثل هذا البيع فهو ربا محرم قطعاً ، والعقد الذي أجريته عقد باطل حكمه الشرعي الفسخ حتى وإن كان المتعاقدان أو أحدهما جاهلاً . وقد ورد حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :جاء بلال رضي الله عنه بتمرٍ برني ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أين هذا فقال بلال : من تمر كان عندنا رديء ، فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : أوْه عين الربا ، لا تفعل ، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتريه . فالبيع باطل بطلاناً مطلقاً ، وطريق تصحيح البيع هو أخذ توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري ، فيجب أن تبيع التمر بالنقد ثم تشتري بالنقد ما تريد من التمر الجيد . وقال ابن رشد : من باع بيعاً أربى فيه غير مستحل للربا فعليه العقوبة الموجعة إ لم يعذر بجهل . ويفسخ البيع ما كان قائماً . فإن فات البيع فليس له إلا رأس ماله قبض الربا أو لم يقبضه . فإن كان قبضه رده إلى صاحبه ، وكذلك من أربى ثم تاب فليس له إلا رأس ماله ، وما قبضه من الربا وجب عليه أن يرده إلى من قبضه منه .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية