الرئيسية / الفتاوى / دية الميت في زحام الحج

دية الميت في زحام الحج

السؤال :

ما حكم المسلم الذي يموت في زحام الحج، فيدوسه الناس دون أن يعلموا أو يقصدوا، من هو المسؤول عن دفع الدية أو أن هذا المسلم يموت ولا دية له؟

الجواب :

ذهب جمهور الفقهاء عدا الشافعية إلى أن من قتل في زحام الحج لا يعتبر له قاتل محدد ولا مسؤولية على أحد ما لم يعرف قاتله ، وتجب ديته على بيت المال وهو قول الحنفية والحنابلة وهو الذي ينبغي المصير إليه، لما روى سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم – النفعي – قال : قتل رجل في زحام الناس بعرفة ، فجاء أهله لعمر رضي الله عنه . فقال : بينتكم على من قتله . فقال علي رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين : لا يطل دم امرئ مسلم ، إن علمت قاتله ، وإلا فأعطه ديته من بيت المال. وهناك أقوال أخرى في ذلك .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية