الرئيسية / الفتاوى / دفع المؤجل عن الدائن عند موته

دفع المؤجل عن الدائن عند موته

السؤال :

توفي رجل وعليه دين وهذا الدين مؤجل ، فهل يظل الدين مؤجلا أو انه يدفع لصاحبه من التركة بمجرد موت الدائن ؟

الجواب :

يعتبر الأجل في الدين من حق المدين المتوفي وهو من الحقوق التي لا تنتقل للوارث ، لأن الدائن إنما منحه أجلا لاعتبارات خاصة به . ولذلك فان الدين يحل بمجرد موت المدين . وليس للورثة حق الادعاء بأن الدين مؤجل .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية