الرئيسية / الفتاوى / خروج المرأة من غير إذن زوجها

خروج المرأة من غير إذن زوجها

السؤال :

ما حكم خروج المرأة من البيت بدون إذن زوجها ؟ وما حكم مغادرتها إلى بيت أبيها عند وجود خلاف بينها وبين زوجها ؟ و ما حكم إيواء الاب لها في بيته ؟

الجواب :

لا يجوز للزوجة أن تخرج إلا بإذن زوجها ، والمراد بالخروج الذي يحتاج إلى إذن هو ما كان في العرف يحتاج إلى ذلك ، كذهابها إلى أماكن بعيدة عن منزلها يحتمل أن ينقطع بها الطريق أو تتعرض للضرر ، أما إن تذهب إلى جيرانها ، ومحلات التسوق ، كل ذلك لا يحتاج إلى إذن الزوج ، لأن إذنه مفترض فيها ، إلا إذا نبه الزوج زوجته عم الذهاب إلى جارة معينة مثلاً ، أو محلاً خاصاً ، أو مكاناً ما ، فتمتنع حينئذ ، إلا ما كان قطيعة للرحم ، كأن يرفض الزوج ذهابها إلى والديه ، خاصة إن كانا مريضين أو أحدهما ، أو احتاجا إلى وجودها . فتذهب دون رضا الزوج إذا أمنت الطريق على نفسها ، كما يجوز لها أن تخرج دون إذن إذا لم يتمكن الزوج من إعطائها نفقتها ، فتخرج لتنفق على نفسها مع أمن الفتنة . وعند الخلاف مع زوجها ، الأصل أن لا تخرج من بيت الزوجية ، فإن خروجها قد يزيد الخلاف ، فإذا كان خروجها ضرورياً ، كأن يكون بقاؤها في بيت الزوج يسبب لها ضرراً نفسياً أو بدنياً . فتخرج حينئذ ، فإن لم يكن شيء من ذلك فلتخبره بأنها ستخرج ربما تهدأ النفوس ، وتعود بعد ذلك . وهذا كله يحكمه الظرف والسبب ، ولكل حال تقديره .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية