الرئيسية / الفتاوى / خروج الزوجة من غير إذن الزوج

خروج الزوجة من غير إذن الزوج

السؤال :

هل يجوز للزوجة الخروج للعمل من غير إذن الزوج ورضاه ، وهل يجوز أن يمنها من ذلك رغم حاجتها للعمل ؟

الجواب :

إنه وإن كان العمل جائزاً للمرأة لكن لا بد من إذن الزوج في خروجها من بيتها ما دام الزوج قادراً على الإنفاق عليها . فإذا امتنع الزوج من الإنفاق على الزوجة فلها أن تخرج للعمل للإنفاق على نفسها ، ولو بدون إذنه شريطة أن تتوافر في العمل الضوابط الشرعية من كون العمل غير معصية ألا يكون فيه خلوة و ما إلى ذلك من الضوابط المعروفة التي تحفظ للمرأة كرامتها وتؤدي دورها المناسب لها في بناء المجتمع .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية