الرئيسية / الفتاوى / حمامات خاصة للنساء

حمامات خاصة للنساء

السؤال :

تقيم إحدى الشركات الترفيهية حماماً خاصاً للنساء يجتمعن فيه و يزاولن بعض الأنشطة الترويحية مع نزولهن إلى حمام السباحة .
فهل يجوز دخول هذه الحمامات و ما هي الضوابط الشرعية إذا كان دخول هذه الحمامات جائزاً .

الجواب :

إذا كانت هذه الحمامات مخصصة للنساء لا يطلع عليها و لا يدخلها الرجال البتة فلا شيء في دخولها من حيث الأصل ، سواء أكان دخولها للاستحمام لسبب طبي أو صحي أو ترفيهي إذ كل ذلك مشروع بل مطلوب ، بعد أذن الزوج أو ولي المرأة إن لم تكن متزوجة ؛ على أن تراعي الضوابط التالية : أولاً: أن تتقيد النساء في لباس السباحة بما لا يكشف عن العورة و هي في تلك الحال عورة بالنسبة للمرأة و هي ما بين السرة و الركبة ، فلا يجوز أن تكشف عن فخذها ، و يلزم الستر بدء من السرة حتى الركبة . و المرأة المسلمة و غير المسلمة في هذا سواء . ثانياً : و هذا اللباس إن جاز في السباحة فلا يجوز أن يكون في الجلوس للأحاديث و التبسط في مجالس النساء المعتادة أو الرقص به أو ما أشبه ذلك ، لما فيه من التشبه بنساء غير مسلمات ، و لما فيه من خدش الحياء . و لخروج ذلك عن العرف . ثالثاً : ألا يصاحب هذه المجالس و الأندية أصوات الموسيقى الغربية الصاخبة ، و قد اعتادت –للأسف- كثير من الجهات الترفيهية على إشاعة هذا الغناء الصاخب مما ينقل أحاسيس المشاركين إلى أجواء غير إسلامية و هي الأجواء التي تشاهدها المسلمة في البلاد الغربية أو في الأفلام الأجنبية .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية