الرئيسية / الفتاوى / حكم النفقة

حكم النفقة

السؤال :

هل النفقة حق لكل معتدة بسبب الطلاق أو الوفاة .

الجواب :

النفقة و كذلك السكنى للمطلقة طلاقا رجعياً ، أما للمطلقة طلاقاً بائناً فإنها لا تستحق إلا النفقة إذا كانت حاملاً . أما غير الحامل فقد اختلف الفقهاء فالشافعية قالوا : ليس لها إلا السكنى لقوله تعالى :" أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم " قال الحنفية :لا نفقة لها و لا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها بت طلاقها ، فقال لها الرسول صلى الله عليه و سلم " ليس لك عليه نفقة " و يرى الحنفية أن المعتدة مطلقا لها النفقة و السكنى سواء أكان الطلاق رجعياً أم بائناً . و أما المعتدة من وفاة فإنه لا نفقة لها و لو كانت حاملاً و كذلك لا نفقة للمعتدة من زواج فاسد ، و لا المعتدة من فرقة بسبب من الزوجة بسبب محظور شرعاً كالردة أو الزنى مع أصول زوجها أو فروعه مما يوجب حرمة المصاهرة .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية