الرئيسية / الفتاوى / حكم الطلاق في الاسلام

حكم الطلاق في الاسلام

السؤال :

ما هو حكم الطلاق في الإسلام هل هو الإباحة أو الحظر ؟

الجواب :

اختلف الفقهاء في حكم الطلاق : هل الأصل فيه الإباحة ، او الأصل فيه الحظر . فمن قال إن الأصل الإباحة استدلالاً بقوله تعالى : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء " وبأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق بعض نسائه ، وبأن الصحابة رضوان الله عليهم طلقوا بعض زوجاتهم . وذهب بعض الفقهاء والحجة معهم – وقولهم هو الذي تؤيده النصوص الصريحة أن الأصل في الطلاق الحظر إلا لحاجة تدعو إليه أو ضرر من باب أولى . واستدلوا بأدلة منها : قوله صلى الله عليه وسلم : إن أبغض الحلال عند الله الطلاق . ( أبو داود) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا تطلق النساء إلا من ريبة ، إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات . ( أخرجه الحاكم ) والطلاق فيه كفران لنعمة من نعم الله تعالى : حيث قال تعالى : " ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها " ( الروم : 21 ) ، ولا شك أن كفران النعمة من المحرمات ، وأيضاً فإن الطلاق إبطال لما يحبه الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ، فقد حثت عليه الآيات والأحاديث لما فيه من مصالح في الدنيا والآخرة وإبطال ما يحبه الله فسد " والله لا يحب الفساد " فالطلاق الأصل فيه الحظر إلا لحاجة . ولكن الطلاق باعتباره تصرفاً تعتريه ما تعتري التصرفات من الأحكام . فقد يكون واجباً إذا وجد سببه كأن يكون الزوج عنيناً ، ولم ترض الزوجة البقاء معه ، فيجب أن يطلقها ، وقد يكون مندوباً ، كأن تكون الزوجة غير عفيفة ، أو كان بين الزوجين تباغض ، وقد يكون الطلاق حراماً كما في الطلاق حال الحيض ، وقد يكون مكروهاً إذا لم يوجد مايبرره ، كأن يقع دون سبب ، وروى عن الإمام أحمد القول بالحرمة في هذه الحال .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية