الرئيسية / الفتاوى / حضانة الأب

حضانة الأب

السؤال :

رجل كان يساوره الشك في سلوك زوجته ثم ثبت له ذلك ، واعترفت له الزوجة في بعض ما كان يدعيه عليها ، وهو يريد طلاقها لهذا السبب ولكن عنده منها أطفال صغار ، وهو مستعد لتربيتهم لأن أمهم – كما يقول – لا يأمن أن تقوم بتربيتهم لسوء سلوكها .

الجواب :

إذا طلق الرجل وثبت أن المرأة فاسقة وهذا ما يحتاج من الزوج لإثباته ، فإن المرأة في هذه الحال تسقط حضانتها لفسقها ولأنها حينئذ غير مؤتمنة على تربية أولادها التربية السليمة . لأن من شروط الحضانة الأمانة في الدين والقدرة على القيام برعاية المحضون ، فإذا كان الأب فاسقاً بأي نوع من انواع الفسق كشرب الخمر وإتيان المعاصي فتسقط حضانته ، وكذلك الأم إن كانت فاسقة ، وكذا تسقط الحضانة إذا كانت الأم أو الأب كبيراً يعجز عن القيام بشؤون المحضون . أو كانت الأم او الأب يعمل ويحتاج أو تحتاج إلى كثرة الخروج للعمل بحيث يضيع المحضون ولا يلقى العناية فتسقط حينئذ الحضانة . لكن لو كان عندهما من يقوم بشؤون الطفل عند الكبر أو عند الخروج للعمل فلا تسقط الحضانة حينئذ .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية