الرئيسية / الفتاوى / حج المطلقة

حج المطلقة

السؤال :

امرأة في العدة من طلاق زوجها، وهي ترغب الحج ، هل يمكنها أن تخرج للحج؟

الجواب :

لا يلزم الحج المرأة المعتدة سواء أكان الطلاق بائنا أم رجعياً لأن واجب المعتدة ملازمة البيت، فلا تخرج إلا لضرورة لقوله تعالى : ((لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)) (سورة الطلاق آية 1).

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية