الرئيسية / الفتاوى / حج المرأة عن أبيها

حج المرأة عن أبيها

السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تحج نيابة عن والدها المريض؟

الجواب :

يجوز للمرأة أن تنوب في الحج عن والدها أو غيره إذا عجز عن الحج لمرض مزمن أو كبر سن ، على أن تكون المرأة قد حجت الفريضة ، فالنيابة كما تجوز للرجل تجوز للمرأة عن الرجل وعن المرأة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم إمرأة من خثعم بالحج نيابة حين قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ، قال : "نعم" وذلك في حجة الوداع. (متفق عليه).

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية