الرئيسية / الفتاوى / حج البدل

حج البدل

السؤال :

امرأة حجت فرضها، ولكنها تريد أن تنيب عنها رجلاً يحج عنها حجة تطوع، فهل يجوز ذلك، وهل يحصل لها الأجر من هذه الحجة.

الجواب :

الحج تصح النيابة فيه تطوعاً، فيجوز لهذه المرأة أن تنيب عنها من يحج ولها الأجر والثواب إن شاء الله، لكن النيابة في تطوع الصلاة والصوم ففيه خلاف. فيجوز عند الحنفية والحنابلة ولا يجوز عند المالكية والشافعية.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية