الرئيسية / الفتاوى / حج الانابة عن اثنين بنفس الوقت

حج الانابة عن اثنين بنفس الوقت

السؤال :

ما حكم الشخص الذي يعمل في حملة الحج ، وطلبت منه امرأتان أن يحج عنهما ويأخذ أجرة الحجتين؟

الجواب :

لا يجوز أن ينوب عن اثنين أو اثنتين في الحج ، بل ينوب عن واحدة منهما، فإن أحرم بنية الحج عنهما يقع الحج له لا لهما ، لأن إحداهما ليست بأولى من الثانية.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية