الرئيسية / الفتاوى / حج الأعمى

حج الأعمى

السؤال :

رجل كبير السن وهو أعمى، فهل يلزمه الحج، وإذا لم يلزمه الحج، هل يجب عليه أن يوكل أحداً يحج عنه، وهل يلزم هؤلاء أن يوصوا عند الموت وإذا أوصى أحدهم هل يجب الوفاء على الورثة؟

الجواب :

صحة البدن من شروط وجوب الحج. فالرجل المريض مرضاً مزمناً والأعمى وإن لم يكن كبيراً ومن في حكمهم لا يجب عليهم الحج ولا يلزمهم إنابة غيرهم ليحجوا عنهم وإن كان بقدرتهم واستطاعتهم إنابة من يحج عنهم. وهذا كله إذا كان من ذكر استمر عجزه، ولم يسبق أن كان صحيحاً قادراً على الحج ولم يحجج لكن لو كان أحدهم صحيحاً ووجب عليه الحج بأن توافرت شروطه ولم يحج فإنه يلزمه وهذا باتفاق الفقهاء. ومستند ما ذكرناه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال : نعم. وذلك في حجة الوداع". (تحفة الأحوذي 2/112) وأما الوصية فإنها لا تلزم هؤلاء، لكن إذا أوصى فإنه ينبغي أن يحج عنه أخذاً بمذهب الإمام مالك. إذا توافرت شروط الحج لمن سينوب عنه.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية