الرئيسية / الفتاوى / ثمن سيارة

ثمن سيارة

السؤال :

أثناء الغزو على دولة الكويت قمت ببيع سيارتي خوفا من السرقة. استلمت مبلغ السيارة بالدينار الكويتي القديم (المضروب) واحتفظت بالمبلغ حتى التحرير وقد تم أسري في العراق وخرجت بعد التحرير فوجدت أن المدة المسموح بها لتعامل بالدينار القديم قد انتهت والمبلغ لدي لم أقوم باستبداله أو الشراء به وعند تقديم المطالبات بالتعويضات قمت بتقديم أوراق سيارتي على أنها مسروقة، فهل يحق لي استلام المبلغ المخصص للسيارة في حالة تعويضي من قبل هيئة التعويضات أم لا ؟ وجزاك الله كل خير.

الجواب :

حينما بعت السيارة كان للدينار الكويتي القديم قيمته، و لم يكن مضروبا أو بطل التعامل به، وما حدث بعد ذلك من أسر لا يغير من الحكم شيئا، فأنت لا تستحق العوض عن سيارتك، لأن التعويض يستحق عما سرق، أو تلف بسبب الغزو مباشرة، والادعاء بأنها مسروقة لا يجوز لأنه كذب في أوراق رسمية، ولو سرقت فعلا من مشتريها فلا يجوز لك المطالبة ولو لم يطالب مالكها.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية