الرئيسية / الفتاوى / توزيع المال قبل الوفاة

توزيع المال قبل الوفاة

السؤال :

أب وزع قبل الوفاة أمواله فساوى بين الذكر والأنثى فهل يصح ذلك .

الجواب :

إذا كانت نيته توزيع أمواله بحصص الميراث فينبغي أن يكون نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين ولا يجوز أن يساوي بين الذكور والإناث لأنه خلاف قوله تعالى " وللذكر مثل حظ الأنثيين " .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية