الرئيسية / الفتاوى / تغير مدة الحيض

تغير مدة الحيض

السؤال :

امرأة معتادة أن حيضها سبعة أيام ،ولكنها في هذا الشهر استمر الدم عليها إلى أحد عشر يوما، فهل العبرة بما اعتادته وهو سبعة أيام، أو تعتبر ما زاد حيضاً أيضاً ؟

الجواب :

الفقهاء مختلفون في ذلك فالحنفية يرون أن المعتبر أيام عادتها وما زاد فهو استحاضة والمالكية يقولون: تزيد ثلاثة أيام بعد أيام عادتها، وتعتبر بعد ذلك طاهرة وقال الشافعية: مادامت ترى الدم فهي في حيض وان زاد على أيامها المعتادة ما لم يزد عن خمسة عشر يوما . والحنابلة قالوا: إن تكررت مدة الزيادة مرة أو مرتين فيعتبر حينئذ كله حيض، وان لم تتكرر فلا يعتبر الزائد حيضاً . ولعل قول الشافعية والمالكية أولى بالاعتبار لأن الأصل استمرار الحيض ما لم يتجاوز أقصى مدته وهي خمسة عشر يوماً فيكون استحاضة ه وللمرأة في هذه الحال تقديره ، فان رأت الدم يصلح أن يكون دم حيض فرأى الشافعية له وجه، وان رأت أنه لا يصلح أن يكون دم حيض فرأى المالكية باستظهارها ثلاثة أيام فيه احتياط .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية