الرئيسية / الفتاوى / تطهير الثوب بغير الماء

تطهير الثوب بغير الماء

السؤال :

امرأة أصاب ثوبها نجاسة ولا تذهب كلية إلا بغسلها بمطهرات الثياب أو بالبنزين أو الكيروسين ” فهل يكفي هذا تطهير الثياب .

الجواب :

جمهور الفقهاء نصوا على أنه لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء الطاهر المطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه " (البخاري 1/410 ومسلم 1/240) . فالبنزين وغيره لا يكفي في حدوث الطهارة ولو كان المطهر مطيبا كماء الورد مثلاً لأن هذه المطهرات لا يطلق عليها ماء، ولابد أن تكون مضافة فيقال ماء الورد، ماء الزعفران، ماء الخل " فأولى إذا لم يكن يطلق عليه ماء كالبنزين وغيره. وعلى هذا فإنه لابد لحدوث طهارة الثوب أو غيره بعد غسله بالبنزين أو المطهرات أن يغسل ويشطف بالماء الطاهر بعد ذلك .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية