الرئيسية / الفتاوى / تضرر الغرض المستعار

تضرر الغرض المستعار

السؤال :

استعارة سيدة من جارتها ماكينة خياطة ، فحصل لها عطل كبير دون قصد منها فهل تضمنها ؟

الجواب :

الواضح أن العارية مضمونة وهو قول الشافعية والحنابلة ، فيضمن المستعير ولو لم يكن له دخل في تلف الشيء المستعار . وذهب الحنفية ان الأمانات لا تضمن الا في حالة التعدي عليها فيضمنها المستعير حينئذ . فان لم يكن متعديا فلا ضمان عليه . ومذهب المالكية مثل مذهب الحنفية بالنسبة لمالا يمكن اخفاؤه كاعارة الحيوان ، أما ما يغاب عليه ، وهو ما يمكن اخفاؤه كأعارة الذهب والثياب فانه يضمنه المستعير الا اذا أقام دليلا على انه انما تلف دون سبب منه . ودليل الحنفية حديث : " ليس على المستعير غير المغل ضمان " والمغل الخائن (الدارقطني 3/41) وأما دليل الشافعيبة والحنابلة فما رواه صفوان بن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين ، فقال : أغصبا يا محمد ؟ قال : " بل عارية مضمونة " (الترمذي 4/482 وابو داود 3/822) حديث حسن صحيح ) واستدل المالكية على التفرقة بين ما يمكن اخفاؤه وما لا يمكن ، بحمل أحاديث الضمان على ما يمكن اخفاؤه ، وأحاديث عدم الضمان على ما لا يمكن اخفاؤه .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية