الرئيسية / الفتاوى / تسديد الفداء

تسديد الفداء

السؤال :

شخص كان أسيرا ولقد عرض عليه اثناء الأسر ان يدفع مبلغا من المال ويفك اسره ، ولكنه لم يكن عنده مال حينئذ ، ويسأل يقول : لو وعدتهم بدفع المال وفكوا أسري هل أوفي لهم هذا الوعد ؟

الجواب :

اذا وعدتهم بدفع الفداء او المبلغ من المال واطلقوا سراحك ، وكانت هذه من صلاحيتهم ، فانه يلزمك الوفاء لهم بما وعدت ، اذا كان هذا الاتفاق قد تم بالتراضي دون اكراه . فان كان قد تم باكراه فلا يلزمك الوفاء لأن الاتفاق ظلم وباطل . وبعض الفقهاء قال : في مثل هذه الحال اذا فكوا أسره ولم يكن الفداء باكراه وعجز عن ارسال الفداء بأن يرجع اليهم من باب الوفاء اذا كان رجلا وبعضهم قال : لا يرجع . (معجم الفقه الحنبلي 1/69)

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية