الرئيسية / الفتاوى / تزويج المرأة نفسها

تزويج المرأة نفسها

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للمرأة الثيب ( المطلقة ) أن تزوج نفسها دون علم أو رضى والدها أو ولي أمرها؟؟ وهل يجوز أن أتزوج منها بحضور شاهدين ومأذون شرعي وكتابة عقد الزواج على ورقة بدون توثيقها بالمحكمة؟؟
وجزاكم الله خيرا

الجواب :

لايجوز للمرأة أن تزوج نفسها دون ولي لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تنكح امرأة بغير أمر وليها ، فإن نكحت فناكحها باطل ثلاثا ، فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: يحيى بن معين - المصدر: السنن الصغير - الصفحة أو الرقم: 3/16

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية