ترك الحاج طواف الإفاضة
                                
                                    21 نوفمبر، 20102,558 زيارة                                     الحج والعمرة
                                
                                
			
				
					
					                                        السؤال :
					
سؤال : سيدة جاءت لطواف الإفاضة ولما وجدت الآزدحام الشديد سألت فقيل لها يكفيك أن تذبحي خروفا وتسافري وفعلت ذلك وسافرت فهل عملها صحيح .
                                        الجواب :
                                        الجواب طواف الزيارة ركن لا يسقط بتركه إذا فات وقته ، ولا ينجبر بشيء ، ويظل الحاج محرما بالنسبة للتحلل الأكبرفلا يأتي زوجته  حتى يؤديه . فإن ترك طواف الزيارة أو ترك شيئا من شروطه ، أو ركنا ، ولو شوطا أو أقل من شوط يجب عليه أن يرجع إلى مكة ويؤديه .
  
وإذا رجع فإنه يرجع بإحرامه الأول ، لا يحتاج إلى إحرام جديد ، وهو محرم عن النساء - كما سبق -إلى أن يعود ويطوف ، وهذا عند الجمهور . 
وقال الحنابلة : يجدد إحرامه ليطوف في إحرام صحيح " أي إنه يدخل مكة بعمرة.
ويؤدي طواف الإفاضة ثم يؤدي عمرته .
 ويجب مراعاة وقت طواف الإفاضة فلا يصح طواف الإفاضة قبل الوقت المحدد له شرعا . وهو وقت موسع يبتدئ من طلوع الفجر الثاني يوم النحر عند الحنفية والمالكية . 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أول وقت طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله .										
									
 
								2010-11-21
								
								
				 				
			 
		
		
		
				
				
		
			
			
		
		
			
شاهد أيضاً
		
				
						
			
						
			
			الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
		 
				
						
			
						
			
			بحث التحوط في المعاملات المالية
		 
				
						
			
						
			
			تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية