الرئيسية / الفتاوى / تدريب المرأة فن القتال

تدريب المرأة فن القتال

السؤال :

ما هو حكم تدريس المرأة للمرأة في مبنى منفصل عن الرجال وذلك للدفاع عن النفس ويكون ذلك في نطاق الجيش والشرطة ، ومن أغراض ذلك التدريب سد الثغرات في الحروب .

الجواب :

يجوز تدريب المرأة للدفاع عن النفس وكذا الإسعافات الأولية ، لا لتكون جندية تختلط بالرجال ، وتتلقى تدريباتهم القتالية والهجومية . كما يجوز أن تقوم في سلك الجيش والشرطة ووزارة الدفاع على الأعمال الإدارية ، وخاصة ماله علاقة بالنساء ، فان لم يكن له علاقة بالنساء فينبغي ألا يترتب عليه اختلاط بالرجال .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية