الرئيسية / الفتاوى / تخصيص المدخول للزوج

تخصيص المدخول للزوج

السؤال :

هل يجوز للزوج أن يشترط على زوجته في حال خروجها للعمل أن تخصص نسبة من مدخولها الشهري للإنفاق على مصاريف المنزل ، علماً بأن خروج المرأة للعمل خارج المنزل ينبني عليه تقصير في الاحتياجات الأسرية ، وإن كان تواجد عدد كاف من الخدم ، وأن الحافز المادي قد يخفف من وطئة ذلك التقصير . وهل هذه النسبة متروكة لتقدير الزوج ؟

الجواب :

إذا اتفق الزوجان على ذلك فلا بأس به وتلتزم الزوجة بدفع ما وافقت عليه ، لكن لا يلزمها شرعاً الإنفاق على المنزل ، وهذا مسؤولية الزوج ، فإن قبلت مقابل ذهابها للعمل فهي قد ألزمت نفسها حينئذ .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية