الرئيسية / الفتاوى / تحويل المسجد الى سكن

تحويل المسجد الى سكن

السؤال :

شخص بنى عمارة وجعل الدور الأرضي مسجداً بأن فتح له باباً إلى جهة الشارع . فإذا توفى فما هو حكم المسجد هل يورث ، وهل يحق للورثة أن يستغلوه فيحولونه إلى سكن لهم أو للإيجار ؟

الجواب :

ذهب بعض الفقهاء منهم الإمام أبو حنيفة إلى أن هذا لا يكون مسجداً ، فإذا مات المالك فيورث عنه ويمكن بيعه ، وذلك لأن هذا البناء لم يبنى خالصاً لله ، وإنما هو فيه حق للعبد ، وحق لله . وذهب جمهور الفقهاء وهم الشافعية والمالكية والحنابلة إلى جواز أن يكون المسجد هو البيت في العلو والمسجد في الأسفل والعكس ، وحينئذ يعتبر المسجد منفصلاً ، فلا يجوز بيعه ولا يورث بل يكون مسجداً موقوفاً وهذا هو المرجح .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية