الرئيسية / الفتاوى / تحديد ربح التاجر

تحديد ربح التاجر

السؤال :

هل للتاجر أن يحدد لنفسه ما يشاء من الربح ؟

الجواب :

يجوز للتاجر أن يحدد لنفسه ربحاً يقبله المشتري على أن يكون ربحاً معتاداً غير فاحش فحشا يستغربه العارفون بأسعار السلع . ولا يجوز أن يرفع السعر استغلالا لشخص بذاته لأنه غير عارف بالاسعار أو غريب عن البلدة .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية