الرئيسية / الفتاوى / تحديد الربح

تحديد الربح

السؤال :

هل للتاجر أن يحدد لنفسه ما يشاء من الربح ؟

الجواب :

يجوز للتاجر أن يحدد لنفسه ربحا ً يقبله المشتري على أن يكون ربحا ً معتادا ًغير فاحش فحشا ً يستغربه العارفون بأسعار السلع 0 فلا يجوز أن يرفع السعر استغلالا ً لشخص بذاته لأنه غير عارف بالأسعار أو غريب عن البلدة 0

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية