الرئيسية / الفتاوى / تحديد الحيض

تحديد الحيض

السؤال :

هل العبرة في اعتبار المرأة الحائض طاهرة يكون برؤيتها للطهارة البيضاء، أو يكون بانقطاع الدم، و إذا انقطع الدم هل تصلى أو تنتظر رؤية الطهارة.

الجواب :

اختلف الفقهاء في ذلك فالمفهوم من مذهب الحنفية أن انقطاع الدم و الجفوف من الصفرة والكدرة تعتبر معه المرأة طاهرة وان رأت الطهارة بعد ذلك. وكذلك قال الشافعية قال النووي :" علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر: أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت سواء أخرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا ". وعند المالكية الطهارة حسب حال المرأة وعادتها، فمن اعتادت أن ترى الطهارة وهي القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها، وإن انقطع الدم والصفرة والكدرة، وهو الجفوف، ومن عادتها الجفوف فتطهر به، وكذا تطهر إن رأت القصة البيضاء، ولا تنتظر الجفوف إذا رأت القصة البيضاء. ومذهب الحنابلة مفهومه أن العبرة برؤية الطهر.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية