الرئيسية / الفتاوى / تحايل على العينة

تحايل على العينة

السؤال :

إنني اتفق مع محل أثاث بتحويل تعامله على مؤسسة إسلامية بشراء أثاث بالأقساط، ومن ثم عندما يستلم صاحب المحل المال أقوم ببيع الأثاث له بأقل قيمة لكي استلم المال، فهل هذا يعتبر من الأموال الربوية، كما هي القروض من البنوك الغير إسلامية؟

الجواب :

هذا العمل غير جائز من جانبك، وكذلك من جانب صاحب المحل. أما من جهتك فقد قدمت عرض سعر لشراء الأثاث لنفسك ولحاجتك، فاشترى السلعة ثم باعها لك بالأجل، ثم قمت ببيع الأثاث حالاً لصاحبه بثمن أقل، وهذا كله للوصول إلى الكاش، ولو علمت المؤسسة الإسلامية بما ستفعله لم تقبل أن تجري المعاملة؛ لأنها ستكون ممولاً فقط. وأما من جهة صاحب المحل فإنه استفاد من بيع البضاعة بـ/2000/د.ك، ثم اشترى سلعته ذاتها منك بسعر أقل، فسلعته -وهو الأثاث- لم يتحرك من مكانه، واستفاد فرق السعر بين بيعه للمؤسسة الإسلامية وشرائه منك، وهذا من بيوع العينة، وهذا محرم لا يجوز شرعاً؛ لأنه تم بالاتفاق، وهو بيع صوري، وفيه تحايل على الربا من جانب صاحب المحل.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية