الرئيسية / الفتاوى / تاجر يشتري بعقد (السلم)

تاجر يشتري بعقد (السلم)

السؤال :

ما حكم التاجر الذي اعتاد أن يشتري من تاجر آخر بضائع، فيدفع له المبلغ نقداً، ويتفق مع البائع أن يسلمه البضاعة متى وصلت ، ولا يوجد بينهما وقت محدد علماً بأن الثقة بينهما وهما راضيان على عدم تحديد وقت وصوله واستلام البضاعة ، فهل هذا العقد صحيح . . ؟

الجواب :

هذا العقد باطل غير صحيح ، لأن هذا العقد هو عقد سلم ، وعقد السلم يشترط فيه أن يكون أجل تسليم المسلم فيه ـ وهي البضاعة ـ محِل العقد معلوماً محدداً وهذا صريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم : من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . ( البخاري 4/429 ومسلم 3/122 ) فلا بد ليصبح العقد بينكما من تحديد المدة باليوم ، ولا بأس أن يكون التحديد بمثل : بعد شهرين أو بعد سنة.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية