الرئيسية / الفتاوى / بيع شاه من قطيع

بيع شاه من قطيع

السؤال :

جرى العرف في سوق الغنم أن البائع يضع سعراً لعدد كبير من الخراف مثلاً بسعر واحد ، ويقول للمشتري السعر كذا والمشتري يختار من الخراف ما يريد . فهل هذا البيع بهذه الطريقة صحيح ؟

الجواب :

الأصل الفقهي أن بيع شاة من قطيع بيع باطل ، لأن البيع يشترط لصحته أن يكون المبيع معلوماً والثمن معلوماً كذلك . والشاة من قطيع غير معلومة . لكن الفقهاء أجازوا مثل هذا البيع إذا كانت الخراف غير متفاوتة في أنواعها وأحجامها بحيث يرتفع الخلاف فيما لو أخذ المشتري أياً منها ، وعلى هذا فالبيع المسؤول عنه صحيح لجريان العرف أن قطيع الخراف لا تتفاوت أفراده في مثل هذه الحال .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية