الرئيسية / الفتاوى / بيع سوار ذهب عليه مجوهرات

بيع سوار ذهب عليه مجوهرات

السؤال :

هل يجوز بيع سوار من الذهب وعليه فصوص مجوهرات ثمينة ويكون البيع بالأجل ؟

الجواب :

بيع الذهب بالدراهم لا بد من التقابض ولا يجوز بيع الذهب بالأجل . وأما بالنسبة للمجوهرات غير الذهب والفضة فيجوز بيعها بالأجل . فبيع السوار بالأجل باطل في الثمن المقابل لمقدار الذهب . صحيح في الثمن المقابل لمقدار المجوهرات .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية