الرئيسية / الفتاوى / بيع خيار الوصف

بيع خيار الوصف

السؤال :

اشترى شخص سيارة على أنها موديل 92 فإذا هي موديل 91 ، ورفض البائع رد قيمة السيارة ، قائلاً : إنه لا فرق بين الموديلين فهل يحق له الرفض ، وهل من حق المشتري أن يرد السيارة ويأخذ قيمة ما دفع ؟

الجواب :

لا شك أن الاتفاق عند الشراء بالنقد أو بالأجل على وصف مرغوب للمشتري يعد بمثابة الشرط ، وتخلفه تخلف وصف معتبر ، فالسيارة إن كانت من صنع 91 يختلف صنعها واستخدامها عن سيارة من صنع 92 . فهذا وصف مؤثر في السيارة ولولاه ما قبل المشتري الشراء ، وهذا الذي يسمى عند فقهائنا خيار الوصف . وهو كخيار العيب لأنه ينقص السلعة عن قيمتها السوقية ، والذي يترتب على خيار الوصف عند جمهور الفقهاء هو تخيير المشتري بين فسخ العقد أو إمضاؤه .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية