الرئيسية / الفتاوى / بيع تماثيل للتخلص منها

بيع تماثيل للتخلص منها

السؤال :

شخص في بيته تماثيل حيوانات ، وعلم بحرمة اقتنائها ولما كانت ذات قيمة مادية . فإنه يسأل عن حكم بيعها هل هو جائز أم هو محرم ؟

الجواب :

جمهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم جواز بيعها لأنها غير مباحة شرعاً فلا قيمة شرعية لها . وورد في ذلك حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً : إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . ( فتح الباري 4/424 ) . وذهب أبو حنيفة وبعض الشافعية إلى جواز بيعها باعتبار الانتفاع بها بعد كسرها فنفعها حينئذ متوقع ، فهي عنهم متقومة مالاً ، فيجوز البيع مرتب على ذلك . وفي حكم بيع التماثيل بيع الصور المحرمة إذا كانت لذوات الأرواح فالجمهور على حرمة البيع ، والحنفية قالوا في رأي انه يجوز البيع والاستخدام للصغار . وفي رأي آخر عندهم عدم الجواز يراجع القليوبي 2/158 ورد المختار 1/437 ) .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية